الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٨٩تترك وان ولايته بحالها، وعليه في قوله: انه كلما عطش رجع يشرب من منزله أن ينحر بدنة
فأما
أن
وعن أبي عبد الله محمد بن روح قبل هذا الفصل متصل به من حلف بالحج فقدر أن يحج فنحب له أن يحج من غير يوجب على الناس مالم يفرض الله عليهم، ولكن من جعل على نفسه شيئا من الطاعة أحببنا له الوفاء بذلك وما نحب له أن يقصر عن ذلك إذا قدر.
مسألة: وعن رجل يقول: أنا محرم إن فعلت كذا وكذا ثم حنث فإن كان حنثه في أشهر الحج فقد لزمه الاحرام حتى يحل
بمكة، وإن كان في غير أشهر الحج فعليه كفارة يمين. ومن غيره؛ روى لنا محمد بن هاشم وقال من قال: أنا
محرم في أشهر الحج فهو محرم حتى يحج.
ومن قالها في غير أشهر الحج فعليه يمين.
قال غيره: ومعي؛ انه قيل: إن حنث في أشهر الحج كان محرما وان لم يحنث في أشهر الحج ولو حلف في أشهر الحج فإنما عليه يمين.
ومن جواب الأزهر بن محمد بن جعفر وذكرت أنه روى من روى عن محمد بن هاشم بن زهران عن أبي معاوية عزان بن - رحمه الله - عمن حلف بالحج ثم حنث وهو ممن لا
الصقر
289 -