بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٣

قال: فإن لم يطق المشي كان له نية صادقة فالله أولى

بالعذر.

قال أبو المؤثر: يصوم فإن قدر بعد ذلك حج.

مسألة: وسئل عن امرأة حلفت بثلاثين حجة لا تبرأ من صداقها إلى زوجها فحبسها زوجها وحمل إليها الكراهية اتحنث في يمينها أم لا وإن أعطت صداقها ولدها ويبري لها الزوج نفسها؟ قال: ان أعطت ولدها صداقها كما يبرأ الزوج منه فهي حانثة، وان أعطته من طيب نفسها وقصدت بالعطية اليه لا تريد به براءة زوجها منه فأعطته فلا حنث عليها ان شاء الله

مسألة: قيل فيمن قال: عليه ثلاثون حجة إن فعل كذا وكذا ونوى أن عليه سنين يعني بالحج سنين أنه يلزمه الحج إذا حنث ولا

تسعه النية هكذا لأن الحج هو الحج ليس السنين

مسألة: قال الناسخ: وجدت أيضا في كتاب آخر عن القاضي

(1)

أبي سليمان هداد بن سعيد - رحمه الله ـ أن المسلمين اختلفوا فيمن

يحلف

بحجج كثيرة ولا يقدر عليها مثل مائة حجة وأكثر. فقال بعضهم: عليه الحج ولا يجزيه غير ذلك. وقال بعضهم: يصوم لكل حجة شهرين. وقال بعضهم: يصوم لجميع ذلك شهرين.

(1) هكذا في الاصل.

-

- 293 -