الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٢قال: ارأيت ان دخلا معتمرين في أشهر الحج ثم أراد المحمول أن يرجع الى بلده هل له ذلك ام يقيم يعتمر حتى
يحج معه صاحبه؟ فما أرى عليه المقام إلا بشرط.
قال أبو المؤثر: إذا حلف بالمشي ولم يحرم بالحج فإن شاء حج وإن شاء رجع حتى يحج وإن رجع بغير رأي حامله فليس.
له عليه مؤونة في رجعته وليتم الحج برجل يحمله حتى يقضي
الحج.
ومن غيره؛ قال: قد قيل هذا
قال
من
والله أعلم
قال: من حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام فعليه الحج
مسألة: وسألته عمن حلف بالمشي إلى بيت الله الحرام
وقال: صرفت نيتي عن البيت الحرام ولم يحلفه أحد قال: لم أنو البيت الحرام ولا غيره فإن صرف نيته عن البيت الحرام لبعض المساجد وإن لم يصرف نيته وأرسل فهو
البيت الحرام. مسألة: وفيمن حلف بالمشي ثم حنث وهو لا يطيق المشي
ولا مال له يحج به راكبا.
قال أبو عبد الله: يضره المشي وعليه أن يجهد جهده ليخرج تلك البلد الى بلد آخر وإن لم يكن له نفقة فيؤجر عن نفسه من
ويجهد جهده حتى يحج.
292 -