بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٥

الباب الرابع والاربعون

في اليمين بالصلاة والطاعة والصيام وما اشبه ذلك

قال أبو سعيد: جاء الأثر وتواتر الخبر وقياس النظر

في الذي يحلف إن فعل كذا وكذا فعليه صيام الدهر أو صيام

سنة أو صيام شهرين ثم يحنث

فقال

من قال: عليه ما جعل على نفسه.

وقال من قال: صيام شهرين ولا يلزمه ما جعل على

نفسه.

وقال من قال عليه كفارة يمين مرسلة.

وقال من قال: لا يلزمه شيء لأنه مستحيل أن يجعل على نفسه شيئا لم يجعله الله عليه ولا يبعد عندي اجازة هذا القول الآخر، ولو كنا لا نعرف نصا فيمن عرفنا عنه من المسلمين ويعجبنا في هذا من قال: بالشهرين وانه إن صام كفارة شهرين عما جعل على نفسه أجزاه ذلك إن شاء الله، وجدت مكتوبا في هذا المعنى من قوله: ليس اللفظ بعينه فينظر في ذلك.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال من قال: فيمن حلف إن لم يصل اليوم كله فصلى أوقات الصلاة التي يجوز فيها

- YAO -