بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٦

وأمسك في الوقت التي لا تجوز فيه الصلاة انه حانث لأنه

لم

يصل اليوم كله وإن هو فعل برأيه فصلى اليوم كله لم يحنث ويستغفر ربه مما خالف الأثر فيه.

مسألة: وأما من حلف لقد صلى الهاجرة أو لقد تزوج امرأة أو قد أو فى فلانا درهما كان عليه، له وكان قد صلى الهاجرة صلاة منتقضة أو تزوج أخته أو أوفى غريمه درهما زائفا فكل هذا عندنا أنه يحنث فيه لأن ذلك ليس بجائز عنه إلا أن يكون قد علم بنقضه عند يمينه فحلف عليه بعينه لقد صلى تلك الصلاة التي صلاها وتزوج تلك المرأة التي تزوجها وأوفى في نسخة وأعطى ذلك الدرهم فلا حنث فيه.

وقد قال بعض: غير ذلك وكان هذا الرأي أحلى في نفسي. مسألة: ومنه؛ وان حلف لا يصلي خلف فلان فإذا دخل في الصلاة واحرم فقد حنث، وإن انتقضت صلاته ولم يتمها

عنده.

قال غيره: وقد قيل: حتى يصلي خلفه صلاة تامة، إن كانت فريضة حتى تتم، وإن كانت نافلة فحتى يصلي ركعتين.

وعن امرأة عاتبتها امرأة على كلمة قالتها فقالت: علي

صيام سنة اني ما قلت تلك الكلمة وقد كانت قالتها، هل

-

296 -