بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٩

لم تكن له نية فلا يبين لي في هذا الموضع شيء يقع عليه عدة، وما صام من الأيام عندي من الثلاث فصاعدا فأرجو أنه يقع له في ذلك

ما يجزيه

قلت له: فإن نوى أن يصوم أجل الأيام أو أفضل الأيام

كم عليه أن يصوم؟

قال: الله أعلم وعندي أن أفضل الأيام يوم الجمعة،

وأجلها يوم الجمعة.

قلت له: فيوم عرفة

قال قد قيل: ان

يوم

قلت له: فإن حلف أن يصوم أقصى أيامه؟

الجمعة أفضل الأيام فيما يقع لي.

قال:

انه

معي

يصوم آخر يوم من أيام في الحكم.

قلت له: فإن حلف أن يصوم خمس جمع مرسلا أيقع عليه أن

يصوم

الجمعة على أثر الجمعة حتى يتمهن ولا يفرق بينهن أو يجزيه

إذا صام خمس جمع فرق بينهن أو لم يفرق؟

قال: يعجبني أنه يلزمه أن يكن متواليات مثل الأيام

والشهور.

قلت له: فإن لم يفعل وفرق بينهن أيعجبك أن لا يجزيه

فيما مضى وعليه أن يستأنفها؟ قال: هكذا يعجبني.

299 -