بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٢٩٨

وقلت: إن ذكر الله وقال: علي صيام ولم يحد كم من يوم يلزمه أن يصوم إذا حنث؟ فمعي؛ انه سواء:

مسألة: وسألت أبا سعيد وعن رجل حلف أنه يصوم أياما

مرسلا كم عليه أن يصوم من يوم؟ قال:؛ انه قد قيل: معي

ثلاثة أيام. قلت: فهل تعلم انه قيل: ان عليه أن يصوم عشرة أيام

ويخرج ذلك على الصواب.

قال: معي؛ انه قد قيل: في الأيام من الثلاث إلى العشر فأقل الأيام ثلاثة وأكثرها عشرة على ما يقع عليه التسمية، ولعله يأخذ له بالأحوط إن أخذ له آخذ في ذلك

قلت: فإن حلف أنه يصوم الأيام كم عليه أن يصوم؟

قال: معي؛ انه قيل: الاسبوع الأيام المعدودة بأسمائها. قلت: فإن حلف أن يصوم هذه الأيام كم عليه أن يصوم؟ قال: معي؛ انه إن كان له نية فله ما نوى، وكان الحكم له فيما بينه وبين نفسه وإن لم تكن له نية فإن صام الأسبوع المستقبل له فأرجو أنه يأتي على ما يجزء من قوله: هذه

الأيام. قلت له: فإن حلف أن يصوم أقصى الأيام كم عليه أن يصوم؟ قال: فإن كان له نية أحببت أن تكون له ما نوى وإن

298 -