الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠١الباب الخامس والاربعون
اليمين بالمساجد
(1)
ومن قال: عليه المشي إلى بيت المقدس أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقيل: إن عليه ذلك إذا حنث.
ومن غيره؛ ليس عليه ذلك، وفي نسخة أن كلتيهما يمين
مرسلة.
•
مسألة: ومن جامع ابن جعفر. وعن أبي علي ـ رحمه الله - في رجل حلف بالمشي إلى بيت المقدس أو إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ثم حنث فما نبريه مما حلف عليه
مسألة: وعن رجل قال: عليه المشي إن فعل كذا وكذا ثم
حنث.
قال: لا شيء عليه
ومن غيره؛ ومعي؛ انه إذا لم يسم بشيء من
ذلك
ويرد
ذلك وينو به على قول من يقول: ان النية تلزمه في ذلك. مسألة: وعمن حلف بالله وإلا فعليه المشي انه لا يفعل كذا وكذا ولم يسم إلى بيت الله فان كان نوى الى بيت الله فعليه
فإن لم يكن يعني بيت الله الذي بمكة فعليه يمين.
ومن غيره؛ ومعي انه قد قيل: عليه كفارة، وأما المشي فلا
شيء عليه حتى ينوي مشيا يكون فيه طاعة.
(1) نسخة (بيت الله المقدس)
301 -
-