بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٤

مسألة: وعن رجل قال: (لا عمر الله (لعمر الله.

قال: يكره ولا نعلم فيها شيئا.

قال غيره: لعله أراد في قوله: (لاعمى) لعمر الله ومنه؛ وسألت عمن قال: أقسمت لأفعلن كذا وكذا ثم

حنت؟

قال: قد اختلف في هذا منهم يرى عليه اليمين ومنهم من

لم ير عليه يمينا.

قال: وأحب أن لا يكون عليه يمين.

مسألة: وعن رجل يقول: عليه يمين لا كفارة لها؟ قال: كل الأيمان عليها كفارة وعليه قال أبو عبد الله:

يمين مغلظ

•

مسألة: وسئل عن رجل سأل عن شيء فقال: لم أره أو

قيل له: قد فعلت هكذا

قال: لا وقد فعل. قال: ذلك كاذب وإن يكن قول:

هكذا كما يقول: الناس فلا كفارة عليه وإن يكن قال ذلك في حق عليه يريد أن يجحده فعليه الكفارة.

مسألة: وعن رجل حلف يمينا على ابن له أو خادم ثم

قال: هذا يمين لا كفارة له فليس عليه في قوله: (لا كفارة له شيء إنما عليه اليمين الذي حلف على ما سمى به.

-