الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٤مسألة: وعن رجل قال: (لا عمر الله (لعمر الله.
قال: يكره ولا نعلم فيها شيئا.
قال غيره: لعله أراد في قوله: (لاعمى) لعمر الله ومنه؛ وسألت عمن قال: أقسمت لأفعلن كذا وكذا ثم
حنت؟
قال: قد اختلف في هذا منهم يرى عليه اليمين ومنهم من
لم ير عليه يمينا.
قال: وأحب أن لا يكون عليه يمين.
مسألة: وعن رجل يقول: عليه يمين لا كفارة لها؟ قال: كل الأيمان عليها كفارة وعليه قال أبو عبد الله:
يمين مغلظ
•
مسألة: وسئل عن رجل سأل عن شيء فقال: لم أره أو
قيل له: قد فعلت هكذا
قال: لا وقد فعل. قال: ذلك كاذب وإن يكن قول:
هكذا كما يقول: الناس فلا كفارة عليه وإن يكن قال ذلك في حق عليه يريد أن يجحده فعليه الكفارة.
مسألة: وعن رجل حلف يمينا على ابن له أو خادم ثم
قال: هذا يمين لا كفارة له فليس عليه في قوله: (لا كفارة له شيء إنما عليه اليمين الذي حلف على ما سمى به.
-
٧٬٢٨١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.