الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٣ثم حنث فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف بالله وإنما حلف بغير
الله لأن قوله هذا ليس من الأيمان.
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومما وجدت في
هذا الكتاب لا أدري أمن حفظ أخي أم لا
ومن جواب أبي عبد الله الأزهر بن محمد بن سليمان وعن رجل قال: وحق رسول الله ثم حنث فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف بالله وانما حلف بغير الله.
وكذلك لو قال: وأرض الله وعرش الله وبيت الله فليس في
هذا كفارة.
ومن غيره؛ قال وقد قيل: إنه إذا حلف بهذا أو ذكر الله بنحو من هذا ففيه الكفارة.
ولو قال: وحق النبي أو حق العرش أو حق السماء والأرض أو حق الكعبة أو حق البيت لم يكن في هذا ولا نعلم في هذا
اختلافا.
مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد وسئل عن رجل قال:
معاذ الله لأفعلن كذا وكذا؟
قال: هذا ليس بيمين وهذا كقول: أعوذ بالله
ومن غيره؛ وقال قد قيل: معاذ الله يمين وأما أعوذ بالله فليس
- 303 -
بيمين