بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٣

ثم حنث فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف بالله وإنما حلف بغير

الله لأن قوله هذا ليس من الأيمان.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: ومما وجدت في

هذا الكتاب لا أدري أمن حفظ أخي أم لا

ومن جواب أبي عبد الله الأزهر بن محمد بن سليمان وعن رجل قال: وحق رسول الله ثم حنث فإنه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف بالله وانما حلف بغير الله.

وكذلك لو قال: وأرض الله وعرش الله وبيت الله فليس في

هذا كفارة.

ومن غيره؛ قال وقد قيل: إنه إذا حلف بهذا أو ذكر الله بنحو من هذا ففيه الكفارة.

ولو قال: وحق النبي أو حق العرش أو حق السماء والأرض أو حق الكعبة أو حق البيت لم يكن في هذا ولا نعلم في هذا

اختلافا.

مسألة: ومن كتاب غدانة بن يزيد وسئل عن رجل قال:

معاذ الله لأفعلن كذا وكذا؟

قال: هذا ليس بيمين وهذا كقول: أعوذ بالله

ومن غيره؛ وقال قد قيل: معاذ الله يمين وأما أعوذ بالله فليس

- 303 -

بيمين