بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٦

مسألة: وعن رجل حلف انه يصلي وراء فلان صلاة الظهر

هذا اليوم فأدرك معه الركعتين الأخيرتين أو أدرك الصلاة من أولها، فلما صلى الامام الركعتين الأوليين انتقضت صلاة الامام أو انتقضت صلاة الحالف؟ فعلى ما وصفت وجدنا عن محمد بن محبوب ـ رحمه الله - انه إذا أحرم خلف الامام فقد دخل في صلاته إذا حلف أن يصلي خلفه أو لا يصلي خلفه فقد

بر وحنث.

وإذا حلف لا يصلي خلفه فأحرم حلفه في الصلاة فقد حنث وإذا حلف انه يصلي خلفه ثم أحرم خلفه فقد بر. وكذلك ان انتقضت صلاة الإمام أو صلاة الحالف وقد صلى القوم بعد الصلاة فقد بر ولا يضره نقضها.

مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: من جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلى وعمن حلف أنه يخاف الله أو يتقيه أو يعمل له فهذا مكروه فمن يقول: واما الحنث فلا أراه عليه إذا قال: انه كذلك

مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ وعمن قال: صلاته عليه حسرة أو صيامه عليه حسرة إن فعل شيئا سمى

به ثم فعله؟ فعلى ما وصفت فقد قال الله تعالى: {كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار

(1)

(1) سورة البقرة جزء الآية رقم 167.

- ..