بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٠٧

فعلى كل من حلف بيمين تجب له فيه النار ثم حنث فعليه كفارة يمين مغلظة كذلك معنا في مثل هذا على ما وجدنا في كفارة غير ما ذكرت من هذه اللفظة بعينها وإنما قسناها بغيرها ولم نحفظ فيها بعينها

مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ وذكرت فيمن قال: نقض الله عليه صيامه أو كل صيام صامه ولكل صلاة صلاها إن فعل كذا وكذا؟ فهذا لم نسمع به في الأيمان وإنما المعنى في هذا ما يكفر به الانسان وقد ينتقص الصيام ولا يكفر الانسان ولم نحفظ في هذه بعينها شيئا إلا أنه إن كان يريد نقض الله عليه أحبط الله صيامه ولزمته الكفارة

وقد قال من قال: لوعنى بمثل هذا كفر يمينا

وأما قوله: لا يقبل صلاته ولا صيامه فهذا إذا حنث لزمته

الكفارة أرجو أنه إن كفر يمينا مرسلة أجزاه إن شاء الله.

مسألة: عن أبي معاوية ـ رحمه الله ـ وسألت عن الرجل قال: إن لم أفعل كذا وكذا فهو يعمل الله بطاعته كعمل من

خلق وذرأ وبرأ من اليوم إلى يوم القيامة

قال: قد حمل هذا على نفسه مالا يطيق.

قلت: فما ترى عليه من الكفارة؟ قال: لا ألزمه أكثر من

التغليظ.

- 307 -