بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢٤

وقيل: حتى يكون في اربعين بيتا معمورا ولا ينظر في الخراب حتى تكون بيوتا معمورة.

مسألة: وعن امرأة وقع بينها وبين زوجها غضب حتى حلفت ولعنت نفسها انها لا تشتي معه في المسفاة وكرهت الخروج معه وليس تعرف وقت الشتاء الى ما ينتهي فان شتت معه في المسفاة فعليها الكفارة صيام شهرين او اطعام ستين مسكينا وليس لها ان تعصيه في المقام معه في المسفاة الا ان يوسع لها فان وسع لها فوقت الشتاء ان كانت تعرفه هي فهو على ما نوته وان كانت لم تنو وقتا معروفا فمن ابتداء الشتاء الى انقضاء البرد ودخول الحر.

(1)

مسألة؟

من ـ الزيادة المضافة - وجدت في بعض الكتب

ان أول القيظ اذا وقع اول الرطب قل أو كثر في البلد الذي هو فيه والقيظ هو دراك البلعق والاشجار، وآخر القيظ حتى لا يبقى فذلك من القيظ شيء، والربع هو عامة الجداد ولو بقي شيء يسير هو الربع، واما الى الذرة والصيف فهو الدوس واول ذلك ما يقع الجزاز، وآخر الذرة والصيف فذلك عند فراغ الجزاز.

قال: وآخر السنة آخر ساعة تبقى من ذي الحجة

عن ابي عبدالله محمد بن محبوب - رحمه الله - واما قوله: الى الشتاء فهو الى ان يدخل الناس البيوت ويستتروا من البرد وليس النظر في ذلك الى حساب اهل المعرفة بالنجوم وحساب (1) من بداية المسألة الى نهاية الباب اختلاف في الترتيب عن النسخ 1432، 486، 342 رقم عام من ملاك وزارة التراث القومي والثقافة.

- TYE-