بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٢٣

وعمن

الباب الثامن والاربعون

اليمين الى وقت انقضاء وقت الثمار

حلف لا يفعل كذا وكذا الى الربع فتربعت النخل وبقي

فرض او قش ثم فعل هل عليه حنث؟ فلا حنث عليه مسألة: وعن رجل حلف لا يجاور فلانا؛ ماحد الجوار؟ فقال

ابن محبوب: سئل ابو عبيدة ما حد الجوار؟

فقال: مقدار اربعين بيتا تكون من منزله الى تمامها

متصلا.

قال ابو عبد الله: او اربعين بيتا وان كان فيما بين البيوت ارض براح فبقدر اتصال البيوت لو كانت مبنية فيها وكذلك لو كانت ارضا براحا وكان في مثلها اربعون بيتا.

قلت: فان كانوا في فلاة من الارض وليس فيها بيوت؟ قال: سمعت ان الجوار بينهم اذا قبس بعضهم من عند بعض النار.

قال ابو المؤثر: الله اعلم قد يكون القبس من قريب. قال غيره: فمعي انه قدر اربعين بيتا من البراح، وفي القرى هو الجوار.

ومعي؛ انه قيل: قدر الاربعين من كل فج من الفجاج الاربعة وكل فج قدر أربعين بيتا هو الجوار.

323 -