الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣٠ومن جامع ابن جعفر ومن حلف لا يشتري شعيرا فاشترى
برا فيه شعير فلا يحنث اذا كان مقصده في الشراء الى البر اذا كان من الزراعة.
وكذلك لو حلف لا يشتري حديدا فاشتري بابا فيه حديد، او حلف لا يشتري خشبا فاشترى دارا فيها خشب، او حلف لا يشتري نواة فاشترى ثمرا فيه نواة فلا يحنث في كل هذا، وكل ما كان مثل هذا فهو مثله، واذا حلف لا يأكل شعيرا فأكل خبزا او غيره فيه شعير فانه يحنث، وهذا مخالف للاول الا ان يكون من الزراعة. ومن غيره؛ وقيل: لا يحنث لأن هذا ليس شعيرا في
التسمية.
مسألة: وقال: في رجل حلف لا يأكل من خبز فلانة ان في الآثار ان الخبز هو ما جلح حتى استدار خبزا وكذلك سواه
(1)
في اليدين بلا حلج وليس العجين ولا التصيح ولا الطرح في
التنور.
وقال: انه لم يكن ناظراً فيها احدا.
مسألة: وقال غيره: ان العجين والتصيج فكما قال: ولا نعلم في ذلك اختلافا.
واما الطرح فقد قيل فيه ايضا: انه من الخبز ولو حلجت واحدة
(1) هكذا فى اكثر من نسخة.