بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٣١

وأدارت الخبزة وطرحتها اخرى كانتا جميعا خابزتين

وقد قيل ما قال؛ قال غيره: وقد قيل: انما الخباز طارح

للخبزة في التنور او على غيره.

مسألة: وحفظ ابو المؤثر عن ابي عبد الله في رجل حلف لا يأكل من خبز امرأته في شهر رجب فخبزت امرأته في جمادى الآخرة هل له ان يأكل منه في شهر رجب، وانما حلف عنه

مرسلا.

فقال: قال ابو عبد الله: لا يأكل في رجب ماخبزت في جمادى

الآخرة.

مسألة: وحفظ نبهان عن ابي عبدالله في رجل حلف لا يأكل خبز امرأته فصفحت امرأته الخبز انها خبزت ولو خبزه غيرها ويحنث اذا اكل منه.

قال: ولو اكل عجينا قد صفحته حنث.

قال ابو معاوية: مثله وكذلك لو خبزته في القدر ثم اكل

حنث.

قال ابو معاوية: مثل ذلك

مسألة: ومن جواب ابي عبدالله محمد بن روح - رحمه الله والذي حلف لا يأكل خبز امرأته فان اراد بيمينه خبزيدها الذي تخبزه بيدها فلا حنث عليه، ولو طحنته وعجنته واوقدت النار مالم

- 331 -