الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦١-
على ذلك أو يبرئ ممن برئ منه من العلماء برأى أو بدين أو يقف عنهم برأى أو بدين أو يبرأ من الضعفاء من المسلمين اذا برءوا منه بدين، أو يقف عنهم بدين فهو سالم.
قلت له: فعلى قول من يقول إنه يسعه، هل يلزمه سؤال عن أمره حتى يعرف كفره؟
قال: معى أنه ما وسعه عليه الإقامة لم يلزمه السؤال بالدينونة، ولكنه يكون السؤال هاهنا فضيلة
?
وأقول: إن عليه السؤال عما يلزمه فى حكم الحدث الذي عاينه
قلت له: فاذا يرى من الضعفاء برأى اذا برءوا من المحدث أو وقف عنهم برأى، أيكون سالما بذلك؟ ما لم تكن براءته ووقوفه عنهم
بدين؟
قال: معى أن الذى يعذره عن البراءة، وكان المحدث وليا له في الأصل فيبرأ ممن برئ من وليه من الضعفاء برأى لموضع القذف لوليه فلا يخرج عندى من الاختلاف
مسألة:
سألت عن الولاية التي يصلح بها الناس باختصار فهو أن يتولى من تولاه الله ورسوله والمسلمون، ويبرأ ممن برئ الله ورسوله منه والمسلمون، فهذه الجملة، والتفسير فى هذا يطول.
مسألة:
وعن الذى في نفسك منه ريب ولا تتولاه، فالوقوف عنه
أولى به