بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٠

وتجب عليه البراءة منه، وإما أن يكون جاهلا بفضله واحداثه فليس له أن يتولاه بالجهل ولا له أن يبرأ من المسلمين من أجل براءتهم منه ولا يقف عنهم من أجل براءتهم منه، فاذا تولى المسلمين على براءتهم منه

ووقف عن ولايته وعن عداوته مالم تقم عليه الحجة بمعرفة كفره وانقطا عذره فهو مسلم في الولاية. فاذا لم يعلم منه بماذا تولاه لو صح في ولايته له بماذا تولاه، فإن كان تولاه بحق ممكن له ذلك في الإسلام: اعلم أنه لا يسعه أن يجمع ولايته وولاية من يبرأ منه بغير حق يقوم له في الإسلام وعليه

•

ورجع

فإن قبل ذلك الى الحق قبل منه، وإن أبى إلا ولايته وولاية يبرأ منه بغير حق فلا يسعه ذلك في الإسلام ويبرأ منه، وأما مالم يعلم أنه يتولاه ويتولى من يبرأ منه فهو واسع له عند من امتحن بولايته اذا احتمل أنه قد تولاه بوجه من وجوه الحق فيما غاب عن وليه هذا، وأما اذا ظهر أنه تولاه على سبيل ما تولاه أهل الخلاف من تصويبهم لباطله باتباع الهوى ومخالفة أحكام التقوى، أو يبين بوجه من الوجوه أنه تولاه بغير حق فإنه يبرأ منه على ذلك

مسألة:

:

وحفظت عن أبي سعيد في المستحال لما الله، هل

جرم

يسع

جهل

کفره من عاين منه اذا لم يعلم أنه كفر ما لم يثبت له الإيمان على ذلك أو تولاه على ذلك أو يبرأ ممن برئ منه من المسلمين، أنه قد اختلف

في ذلك فقال:

من قال لا

يسع

جهل كفر المستحيل وإن على من عاين منه البراءة

فإن شك في كفره هلك بذلك.

وقال: من قال إنه ما لم يثبت له الإيمان على ذلك،، أو لمن تولاه