بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٣

قال: ان نوى اكلهما بعينهما لم يحنث الا ان يكون قد بقيت

منهما شيء من مرقها

قلت: وان ارسل القول؟ فرأي انه يحنث لان المرق قد ذاب فيه

منهما.

ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل: هذا

وقال

من قال: لا يحنث الا ان يأكل من اللحم او الشحم

او ينوي ان لا يأكل ما جاء منهما وما خالطهما من المرق او غيره. ومنه؛ قلت: فان حلف لا يأكل المرق وطبخ لحما او غيره

بمرق ثم اخرج منه فأكل ذلك اللحم او غيره وهو رطب بعد

ان يبس

؟

قال: يحنث لان المرق فيه

ومن غيره؛ قال: نعم

وقد قيل: لا يحنث حتى يأكل المرق بائنا عن اللحم

قال غيره: فاما اللحم فلا يقع عليه اسم المرق كذلك غيره

والله اعلم.

-353 -