الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٣قال: ان نوى اكلهما بعينهما لم يحنث الا ان يكون قد بقيت
منهما شيء من مرقها
قلت: وان ارسل القول؟ فرأي انه يحنث لان المرق قد ذاب فيه
منهما.
ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل: هذا
وقال
من قال: لا يحنث الا ان يأكل من اللحم او الشحم
او ينوي ان لا يأكل ما جاء منهما وما خالطهما من المرق او غيره. ومنه؛ قلت: فان حلف لا يأكل المرق وطبخ لحما او غيره
بمرق ثم اخرج منه فأكل ذلك اللحم او غيره وهو رطب بعد
ان يبس
؟
قال: يحنث لان المرق فيه
ومن غيره؛ قال: نعم
وقد قيل: لا يحنث حتى يأكل المرق بائنا عن اللحم
قال غيره: فاما اللحم فلا يقع عليه اسم المرق كذلك غيره
والله اعلم.
-353 -
٧٬٣٣٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.