بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٢

ومن غيره؛ قال: نعم قد قيل: انه يحنث كان محدودا او

غير محدود.

وقال من قال: يحنث في المحدود، ولا يحنث في غير المحدود

وقال من قال: لا يحنث في المحدود، ولا في غير المحدود. وعن رجل حلف لا يأكل من هذا اللحم او من اللحم

فكل ذلك فيه اختلاف كان اللحم محدودا او غير محدود. ومن غيره؛ وقد قيل: ان لبن هذه الشاة وثمرة هذه النخلة او هذه الارض قد قيل: انه من المحدود. وقد قيل: ليس من المحدود الا من شيء فيها حين حلف

في حنث. وقد قيل: في كل محدود حنث لا يأكله انه لا يحنث فيه حتى يأكله هو كله. مسألة: ومن غيره؛ وعن رجل حلف على لبن شاة لا يشربه ايأكل الزبد

قال: لا يجوز له اكل الزبد لان الزبد من اللبن او حلف لا يأكل لحم شاة هل يشرب المرق؟ قال: لا لان المرق من

اللحم.

مسألة: وسألت ابا جابر محمد بن جعفر عمن حلف لا يأكل اللحم والشحم فطبخ ذلك فأكل من مرقه فهو حانث؟

- 352 -