بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٥

الباب الثاني والخمسون

في اليمين بما كان من رطب أو تمر

وما اشـ

به

ذلك

وعن رجل حلف لا يشرب النبيذ فعمل خلا في جرة فلما

صار في حد النبيذ شرب منها هل تراه حانثا؟ قال: كان مسلم ابن ابراهيم يقول: ما دام في حد النبيذ فهو نبيذ حتى يصير

خلا

وقال آخرون: انه بالنية ان كان اسس خلا فهو خل. وان

كان اسس نبيذا فهو نبيذ.

فعلى قول من يقول: بالنية لا يحنث

وعلى قول من يقول: بالاحوال فانه يحنث والله اعلم.

ومن حلف لا يأكل الدبس فأكل التمر لم يحنث. حلف لا يأكل من التمر فأكل من الدبس حنث لانه

ومن

من التمر والتمر ليسه من الدبس.

وسئل عن رجل حلف لا يأكل ثمرة نخلة لامرأته فأراد ان

يبيعها او يقايض بها هل له ذلك؟ قال: نعم له ذلك، ولا حنث

عليه اذا كانت النخلة معروفة محدودة بعينها

مسألة: قلت له: ما تقول في رجل حلف لا يأكل تمرا

- 355 -