الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٥٦فأكل حشفا هل يحنث؟ قال: معي؛ لا يحنث.
قلت: فان حلف لا يأكل التمر فأكل مبسلا هل يحنث؟
قال: معي؛ انه لا يحنث في التسمية واما في المعنى فأخاف ان يحنث ولا يبين فيه من احد الوجهين.
مسألة: وسئل عن رجل حلف لا يبيع هذا الجراب الا بسبعة دراهم ثم باعها بأقل من ذلك او اكثر هل يحنث؟ قال: اما ان باعها باقل من ذلك فعندي انه يحنث في التسمية والمعنى وان باعها باكثر من ذلك فمعي؛ انه يحنث في التسمية، واما في المعنى فلا حنث عندي في هذا ان كان مرسلا بلا نية وان كان له نية فله ما نوى الا ان يحاكم.
: ومن حلف لا يأكل التمر اكل الخل والدبس الا
مسألة: ومن
ان يحلف عن تمر محدود فلا يأكل منه، ولا من خله ولا من
دبسه الا ان يكون قال: لا يأكله فلا يحنث حتى يأكله كله
مسألة: ومن
خلف لا يأكل الرطب اكل البسر، ومن
حلف عن البسر لم يأكل الرطب، ويوجد في نسخة ان حلف
عن البسر اكل الرطب فينظر في ذلك.
مسألة: ومن حلف لا يأكل من رطب نخلة اكل من
بسرها، فان حلف لا يأكل بسرها فلا يأكل بسرها ولا رطبها
مسألة: قال الحواري بن محمد بن الأزهر: هذا جواب من ابي
- 356 -