بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٤

على ما دانوا به من العدل الذي كان يسع العدل المسلم السائل عنه، ولا نعلمه في بعض الحال حتى تقوم عليه حجة المسلمين ويرون قد ضاقت ولايته بعد قيامهم عليه، وقد كان قبل ذلك الحال عليه ذلك .. موسع

والحجة من كتاب الله وللمسلمين وعدلهم فى غير عذر لهم ولا وقوف له مدة ولا سمى أحدا دون أحد، ولكن الحق من الواحد ومن الجماعة وليسوا سواء؛ والجميع والواحد ويقوم به، والحق منهم واحد، قد يؤديه الواحد ويقوم به

مسالة:

ومن كتاب الرقاع سألت عن الولاية التي يصلح بها الناس باختصار فهو أن يتولى من تولاه الله ورسوله والمسلمون، ويبرأ ممن برئ الله ورسوله منه والمسلمون، فهذه الجملة؛ والتفسير في هذا يطول

مسألة:

قال أبو محمد أظنه ابن بركة: إن الخبر المتواتر صحيح، والصحيح يجوز العمل به فهذا فى الولاية والبراءة جائز، وذلك أنه لما كان الولاية والبراءة فريضتين، فخذ قيام الحجة بلزومهما صحة الخبر بهما عمن أخبر عنه بهما، واذا خطأ إنسان إنسانا فقد برئ منه، والبراءة

هي

التخطئة

•

مسالة:

رجل أبواه منافقان أيجوز لعنهما وقبحهما بمشهدهما أو في غيبتهما

أم لا؟