الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٣قلت: هل له ان يأكل الخبز او السمن او البيض او شيئا
من البقول ولا يحنث؟ قال: لا اعلم ان هذا من الادام الا ان يقصد الى شيء من ذلك فيحنث اذا أكله على ما قيل عندي.
وقال من قال: ان الزيت والخل من الادم.
قلت له: فالسمك واللحم؟
قال: لا يقع لي ذلك انه من الادم على ما قيل واما اللحم فيداخلني فيه الشك واما اللبن فلا اعلم انه قيل: انه من
الادم. مسألة: رجل حلف لا يطعم فلانا شيئا فأعطاه خلا او
سقاه ماء انه لا يحنث
رجع الى كتاب بيان الشرع.
-383 -
٧٬٣٦٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.