بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٣

قلت: هل له ان يأكل الخبز او السمن او البيض او شيئا

من البقول ولا يحنث؟ قال: لا اعلم ان هذا من الادام الا ان يقصد الى شيء من ذلك فيحنث اذا أكله على ما قيل عندي.

وقال من قال: ان الزيت والخل من الادم.

قلت له: فالسمك واللحم؟

قال: لا يقع لي ذلك انه من الادم على ما قيل واما اللحم فيداخلني فيه الشك واما اللبن فلا اعلم انه قيل: انه من

الادم. مسألة: رجل حلف لا يطعم فلانا شيئا فأعطاه خلا او

سقاه ماء انه لا يحنث

رجع الى كتاب بيان الشرع.

-383 -