بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٢

التي حرم عليها فلان ماله فتطحن له بالرحى ثم تطحن هي وقد بقي في الرحى من حبه فطحنته وكذلك ان بخرت له بالقدر ثم بخرت لنفسها وكذلك ان كانت حلفت من ماله ففي كل هذا انها اذا علمت انه قد بقي شيء مما كان له واختلط فيما كان لها لزمها وان لم تعلم فأرجو ان لا يكون عليها.

مسألة: عن ابي سعيد قلت: فان حلف لا يأكل من فلان وهما شريكان في حب فقسما الحب بالكيل او جزم باتفاقهما واكل مما يقع له هل يحنث؟ قال: معي؛ انه لا يحنث

اذا

صح القسم بأحد الوجهين وكانت اليمين على المحدود.

قلت له: وكذلك ان حلف لا يأكل من حب فلان فخلطا حبا وطحناه وقسماه خبزا او طحينا بوزن او کيل او جزم باتفاقهما فأكل مما وقع له هل يحنث؟ قال: معي؛ انه يخرج انه يحنث ويخرج انه لا يحنث.

قلت: فما يعجبك من ذلك؟ قال: يعجبني ان لا يحنث اذا

كان اعتماده في ذلك اكل ماله واخذ حصته.

مسألة: من - الزيادة المضافة - قلت له: فمن حلف لا

يأكل شيئا من الادم ولم يحد أدما معروفا؟

-382 -