الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٥الباب الرابع والخمسون
فيمن حلف لا يأكل شيئا او يشتري شيئا
فاشترى غيره وفيه شيء مما حلف عنه
قال ابو عبدالله: - رحمه الله - سألت ابا علي. ـ رحمه الله - عن رجل حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا فيه شعير هل يحنث؟ قال: لا يحنث، اذا كان مقصده الى شراء البر ولا يحنث حتى يقصد شراء الشعير نفسه
قال: قلت لابي علي وكذلك اذا حلف لا يشتري حديدا فاشتري دارا وفيها ابواب وفيها حديد فلا يحنث؟
قال: نعم لا يحنث.
قلت: وكذلك لو حلف لا يشتري خشبا فاشترى دارا فيها
خشب؟ فانه لا يحنث
قلت: فان حلف لا يشتري نوي فاشتري تمرا؟
قال: لا يحنث
قلت لابي عبد الله: فان حلف لا يشتري ملحا فاشترى خبزا
ملوحا أو سمكا مملوحا؟
قال: لا يحنث.
قلت: فان حلف لا يأكل شعيرا فأكل خبز بر وفيه شعير؟
- 385 -
٧٬٣٦٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.