بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٥

الباب الرابع والخمسون

فيمن حلف لا يأكل شيئا او يشتري شيئا

فاشترى غيره وفيه شيء مما حلف عنه

قال ابو عبدالله: - رحمه الله - سألت ابا علي. ـ رحمه الله - عن رجل حلف لا يشتري شعيرا فاشترى برا فيه شعير هل يحنث؟ قال: لا يحنث، اذا كان مقصده الى شراء البر ولا يحنث حتى يقصد شراء الشعير نفسه

قال: قلت لابي علي وكذلك اذا حلف لا يشتري حديدا فاشتري دارا وفيها ابواب وفيها حديد فلا يحنث؟

قال: نعم لا يحنث.

قلت: وكذلك لو حلف لا يشتري خشبا فاشترى دارا فيها

خشب؟ فانه لا يحنث

قلت: فان حلف لا يشتري نوي فاشتري تمرا؟

قال: لا يحنث

قلت لابي عبد الله: فان حلف لا يشتري ملحا فاشترى خبزا

ملوحا أو سمكا مملوحا؟

قال: لا يحنث.

قلت: فان حلف لا يأكل شعيرا فأكل خبز بر وفيه شعير؟

- 385 -