الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٨٦قال: يحنث وهذا عندي مخالف للشراء.
قلت: وكذلك ان حلف لا يشرب الماء فشرب لبنا فيه ماء؟
قال: يحنث.
قال غيره: معي؛ انه ان حنث في الاكل والشرب لمثل هذا
والمعنى غير ما حلف عليه اذا اكله واشتراه في معنى الاكل والشرب كله
فان حلف لا يأكل شعيرا فأكل برا فيه شعير هل يحنث؟ قال:
؛ انه يحنث، واما اذا حلف لا يشتري شعيرا فاشترى براً فيه معي
لا
شعير انه لا يحنث وان حلف لا يشتري برا فاشترى شعيرا فيه بر يحنث اذا كان الاغلب في التسمية والمعنى غير ما حلف عليه، فان حلف لا يشتري صوفا فدخل كبش عليه صوف فمعي؛ انه يحنث.
ومعي
، انه قيل: لا يحنث ما لم يسقط الصوف في البيت من على الكبش، وهذا يخرج عندي في التسمية ويشبه الاول ان يخرج على المعنى ولا يبعد عندي في معنى الاختلاف ان يكون هذا كله يشبه معاني الاختلاف اذا كان في التسمية
وعن رجل قرب اليه طعام فأبى ان يأكل ثم انه حلف لو اراد الاكل هل يكون حانثا؟ قال: معي؛ انه يحنث على بعض القول.
- 386 -