بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩١

مسألة: قيل له: رجل حلف لا يأكل طينا فأكل منه هل يحنث ان لم تكن له نية؟ قال: هكذا عندي

مسألة: وسألته عن رجل حلف لا يأكل حلاوة مرسلا فأكل تينا او عنبا او نبقا هل يحنث؟ قال: معي؛؛ انه اذا لم يكن له نية في الحلاوة فكل ما اكل من الحلاوة جميع ما ذكرت مما قد استحال الى الحلاوة ولحقته انه يحنث.

قلت له: فان حلف لا يأكل الحلوى فأكل ما ذكرت لك هل يحنث؟ قال: معي؛ انه لا يحنث على حسب ما معي انه قيل لان الحلوى عن الحلاوة الا ان يكون له نية انه لا يأكل جميع الحلاوة.

قلت له: ومعك الموز النضيج والزام وامثال هذا بمنزلة

النبق؟

قال: هكذا عندي في مثل هذا

قلت له: فان كان الشيء يقع عليه الاسم ان فيه حلاوة وليس هو بحد الحلو وغيره احلى منه فأكل ذلك ايحنث ام لا؟ قال: معي؛ انه اذا حلف عن الحلاوة فأكل ما يقع عليه اسم الحلاوة ان غيره احلى منه فقد اكل الحلاوة والحلاوة تختلف

- M 1 -