الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٣٩٠قيل له: فان حلف لا يأكل العيش فأكل المغارة هل يحنث؟
قال: معي
؛ انه لا يحنث
قيل له: فان حلف لا يأكل عيشا فأكل المغارة هل يحنث؟ قال: وعندي ايضا ان هذا لا يحنث
قلت له: فان حلف لا يأكل العيش او عيشا فشرب ماء
هل يحنث؟ قال: يعجبني ان يحنث واذا حلف على ما يؤكل ويشرب ان لا يشربه فأكله او لا يأكله فشربه
فقال بعض: يحنث على حال.
وقال من قال: لا يحنث حتى يشرب ماء حلف انه لا يشربه او يأكل ما حلف انه لا يأكله والله اعلم.
وكذلك ان حلف لا يأكل هذه الدراهم فأكل ثمنها فانه
يحنث.
وان حلف لا يأكل هذا الجراب فأكل ثمنها انه لا يحنث. قيل له: فان حلف لا يأكل الطعام فأكل لبنا هل يحنث؟ قال: معي؛ انه يحنث، وقد جعلوا اللبن طعاما في الحنث قلت فقوله: الطعام وطعاما أكله سواء؟ قال: هكذا
عندي.
قيل له: فان حلف لا يأكل عيشا او العيش فأكل لبنا هل
يحنث؟ قال: هكذا عندي انه لا يحنث.
- ra._
٧٬٣٦٧ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.