الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٧الباب الثامن والخمسون
فيمن حلف لانسان عليه ان يفعله او ان لم يفعله قال الحواري بن محمد بن الأزهر قال أبو علي موسى بن موسى بن علي: من حلف لا يأكل الشحم فأكل اللحم لم
يحنث.
وقال: كل من حلف على شيء ان لم يفعله ففعله لم يحنث. قال: لا وقت عليه ولا يحنث مادام الشيء ولم يعدم الا ان
يكون إلى اجل فينقضي الأجل قبل أن يفعله فإنه يحنث. قال: إلا ما كان من الطلاق والظهار وما يقع فيه الايلاء فإنه لا يطأ حتى يفعل ذلك.
وقال: فإن وطئ فسدت عليه امرأته أو سريته أيتهما حلف عنها وإن مضت أربعة أشهر ولم يفعله بانت منه امرأته بالايلاء وان أتت منزله اعدم منها فعل ما حلف عليه حنث
وتفسير ذلك أن من حلف لا يلبس هذا الثوب فلبسه أو يذبح هذه الشاة فذبحها أو ان لم يضرب هذا الغلام فضربه أو ان يأكل هذا اللحم فأكله أو يتزوج هذه المرأة فتزوجها أو يأكل هذا التمر والخبز فأكله وأشباه ذلك فإنه لا يحنث، وان احترق الثوب أو ذبحت الشاة أومات العبد أو المرأة أو أكل اللحم أو الخبز أو التمر أو
- {\ V-