بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤١٨

أشباه ذلك. وقع الحنث لأنه قد ذهب ذهابا لا يقدر على رجعته

وان أعدم فعليه أن يفعله

•

قال: وكل شيء حلف الانسان أنه لا يفعله فإنه لا يحنث حتى يفعله.

قال: وان ذهب ذهابا يعدم فعله فيه فلا أمن الحنث أن يدخل عليه في يمينه.

وان كان يمينه ذلك بطلاق أو ظهار أو شيء مما يكون فيه الايلاء في زوجته أو سريته فإنه لا يطأ حتى يفعل فيقع الحنث، وان كان يمينه ان لم يفعل ذلك وكان بطلاق أو ظهار أو شيء يدخل عليه فيه الايلاء فإنه لا يطاها حتى يفعل فإن وطئ فسدت عليه.

ومن غيره؛ قال: نعم، وذلك اذا آلى بالطلاق أو الظهار، وأما إذا كان بغير ذلك مما يحجر الوطء بلا طلاق يقع فلا تفسد عليه

امرأته ويقع الحنث وغليه ماجعل على نفسه من اليمين.

ومنه؛ وان لم يطأ حتى تمضي أربعة أشهر بانت منه بالايلاء، وان كان لذلك اجل قبل اربعة أشهر فانقضى الاجل قبل ان يفعل وقع الطلاق أو الظهار ووقع الحنث فيما يحنث فيه مما حلف فيه

- {\ A-