بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢١

قال وكذلك ان حلف ليأكلنه فلان فمات أو مات فلان فإنه يحنث ومن غيره؛ اما موت فلان فهو كذلك ولا نعلم في ذلك اختلافا، وأما إذا مات هو وقد حلف على فعله هو فمات ففيه

اختلاف.

فقال

من قال: يحنث

وقال من قال: لا يحنث بعد موته وهو أكثر القول.

قال المضيف: وقد وجدت في بعض الآثار عن الشيخ أبي

سعيد قولا استحسنته

قال: يعجبني ذلك ولم تزايد به العلة في حال قد كان يمكنه فعل ذلك او لم تزايد به العلة إلى أن يوصله إلى حال ما لا يقدر على فعله وهو في حال التعبد فلا حنث عليه، وان تزايدت به العلل إلى أن أوصلته إلى حال لا يقدر على فعله. ثم مات أن يكون قد حنث في

ان بغته الموت في حال ما كان يمكنه فعل

ذلك الحال

- 421 -