الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢٠حتى مضى الوقت حنث. وان كانت يمينه بطلاق أو ظهار فلا يطأ حتى يدخل القرية أو يأتيها أو يطأها كما حلف، وان وطئ قبل أن يأتيها أو يدخلها أو يطأها كما حلف فسدت عليه امرأته وان كان ليمينه وقت وكان الوقت قبل أربعة أشهر فمضى الوقت ولم يدخلها ولم يأتها ولم يطأها حنث، وان كان ليمينه وقت أو كان وقتها بعد اربعة أشهر فلم يدخلها ولم يأتها ولم يطأها حتى مضت أربعة أشهر بانت بالايلاء.
وان قال: ان لم أخرج إلى ارض كذا وكذا أو قرية كذا
وكذا. أو يذهب أو يغدو أو يروح كتبت في غير هذا الموضع. مسألة: وقال الحواري بن محمد بن الأزهر: قال أبو علي
موسى بن موسى: من حلف لا يكلم إنسانا فكلمه حنث. قلت: فالحنث في الايمان كيف هو؟ قال: ان يحلف لا يفعل كذا وكذا أو لا يفعله فلان ففعله أو لا يفعله هو ولا فلان ففعله هو أو فعله فلان فإنه يحنث، وان حلف ليأكلن هذا الخبز أو هذا اللحم أو ليأكلنه فلان اليوم أو إلى حد حده فينقضي الاجل ولم يأكله فلان فانه يحنث
قال: وكذلك ما اشبه ذلك أو يحلف ليأكلن هذا الخبز أو اللحم ويأكله فلان فيأتي آخر فيأكل ذلك الخبز أو اللحم أو شيئا منه فانه يحنث واذا فات فعليه وكذلك ما اشبه ذلك من الاشياء التي تفوت