الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢٣الباب التاسع والخمسون
اليمين بالايام واليوم وما اشبه ذلك
سألت أبا سعيد أسعده الله عن رجل حلف لا يأكل هذه
الأيام شيئا متى له أن يأكل ولا يحنث؟
قال: يوجد في الاثر انه لا يأكل الى عشرة أيام مما يستقبل
بعد اليمين ثم يأكل ولا يحنث.
ويعجبني في هذا اذا قال: لا يأكل تمرا في هذه الايام مرسلا ليمينه، وكان ذلك يوم الاحد لا يأكل الى يوم الاحد الحائل
ثم يأكل ولا يحنث.
وان أشار بقوله: لا يأكل تمرا هذه الايام الى أيام معلومة فهو
وما أشار إليه
قلت له: فان حلف لا يأكل تمرا إداما؟
قال: قد قيل: في هذا انه لا يأكله ثلاثة أيام، ثم لا حنى
عليه بعد الثلاثة الايام.
مسألة: عن أبي الحواري عن رجل قال: علي صيام أيام؟
قال: يصوم يومين أو ثلاثة.
وان كان قال: علي صيام الايام.
قال: يصوم سبعة أيام.
٧٬٤٠٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.