بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢٣

الباب التاسع والخمسون

اليمين بالايام واليوم وما اشبه ذلك

سألت أبا سعيد أسعده الله عن رجل حلف لا يأكل هذه

الأيام شيئا متى له أن يأكل ولا يحنث؟

قال: يوجد في الاثر انه لا يأكل الى عشرة أيام مما يستقبل

بعد اليمين ثم يأكل ولا يحنث.

ويعجبني في هذا اذا قال: لا يأكل تمرا في هذه الايام مرسلا ليمينه، وكان ذلك يوم الاحد لا يأكل الى يوم الاحد الحائل

ثم يأكل ولا يحنث.

وان أشار بقوله: لا يأكل تمرا هذه الايام الى أيام معلومة فهو

وما أشار إليه

قلت له: فان حلف لا يأكل تمرا إداما؟

قال: قد قيل: في هذا انه لا يأكله ثلاثة أيام، ثم لا حنى

عليه بعد الثلاثة الايام.

مسألة: عن أبي الحواري عن رجل قال: علي صيام أيام؟

قال: يصوم يومين أو ثلاثة.

وان كان قال: علي صيام الايام.

قال: يصوم سبعة أيام.