الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢٤فإن قال: علي صيام هذه الأيام
قال: يصوم عشرة أيام، وان حلف لا يفعلن أول النهار. مسألة: وان حلف لا يكلم فلانا أياماً؟ قال: عشرة أيام لأنه الى العشرة ينتهي عدد الأيام وكذلك إن قال: اعطيه في هذه الأيام وان حلف لا يفعلن أول النهار.
قال: هو إلى نصف النهار، وكذلك العشى هو منذ الزوال
والعشاء إذا جاء الليل
مسألة: ومن بالعشي فخرج منه قبل مغرب الشمس لم يحنث حتى يكون فيه
حلف لا يمسي في هذا البيت وكان فيه
بعد غروب الشمس، فإن حلف لا يدخل هذا البيت بالعشية
•
فدخله فيما بين الظهر والعصر ثم خرج منه
- EYE-
٧٬٤٠١ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.