بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢٤

فإن قال: علي صيام هذه الأيام

قال: يصوم عشرة أيام، وان حلف لا يفعلن أول النهار. مسألة: وان حلف لا يكلم فلانا أياماً؟ قال: عشرة أيام لأنه الى العشرة ينتهي عدد الأيام وكذلك إن قال: اعطيه في هذه الأيام وان حلف لا يفعلن أول النهار.

قال: هو إلى نصف النهار، وكذلك العشى هو منذ الزوال

والعشاء إذا جاء الليل

مسألة: ومن بالعشي فخرج منه قبل مغرب الشمس لم يحنث حتى يكون فيه

حلف لا يمسي في هذا البيت وكان فيه

بعد غروب الشمس، فإن حلف لا يدخل هذا البيت بالعشية

•

فدخله فيما بين الظهر والعصر ثم خرج منه

- EYE-