الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢٧الباب الحادي والستون
اليمين بالدهور وما أشبه ذلك
مسألة: قال أبو المؤثر: الحين ستة أشهر إلى تسعة أشهر الدهر سنة والزمان يوم وليلة، ولو أن رجلا حلف لا يشرب الماء زمانا ولم تكن له نية للزمان ولا للدهر ثم شرب يوما وليلة لم يحنث؟
قال: نعم.
مسألة: من - كتاب الضياء - وان حلف لا يكلم فلانا دهرا أو زمانا أو حينا، فالدهر قيل سنة وان حلف لا يكلمه الدهر فذلك عندنا أبدا فأدخلت الالف واللام فهو أبدا والزمان ستة أشهر والحين ستة أشهر.
وقيل: سنة لقول الله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها فذلك سنة والله اعلم.
(1)
مسألة: وعن رجل حلف لا يكلم أخاه هذا من دهره فإن
كان له معنى فهو ما عنى والله اعلم بالصواب.
وقال: قال بعض أهل العلم في الزمان سنة واما الدهر فليس أحفظ فيه شيئا ولكن يسأل هذا الحالف ما عنى بدهر
(1) سورة ابراهيم جزء الآية رقم 25
- {YY-
٧٬٤٠٤ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.