الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢٨من دهره فإن كان له معنى على ما عناه والله أعلم بالصواب. ومن غيره؛ قال: وقد قيل: الدهر سنة والحين ستة أشهر
إلى تسعة اشهر والزمان يوم وليلة والله أعلم بالصواب. مسألة: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي، وعن رجل دعي إلى طعام فحلف انه لا يجيء إليه يأكل الساعة أو نوى الساعة ولم يلفظ بها وكذلك إن أتي بالطعام فأكله ولم يجيء إليه هو فإذا نوى الساعة أو لفظ بها فأرجو أن لا يكون عليه حنث بعدها، وان أتي إليه فأرجو أن لا يكون عليه حنث لأنه قد لا يجيء هو إليه، والساعة على رأي من رأى من حد ما حلف
وقال من قال: هي الساعة التي وقتها.
مسألة: وعن رجل حلف يمينا في أمر لا يفعله دهرا أو لا زمانا فما نرى للدهر ولا للزمان وقتا والله أعلم.
مسألة: ومن جواب بعض شيوخ المسلمين وعن امرأة
حلفت لا تكلم فلانا دهرا فالدهر مع بعض الناس سنة والحين
معهم
ستة أشهر ومنهم من يجعله ثلاثة
ومنهم من يقول: أربع سنين.
مسألة: وعن رجل حلف على شيء لا يفعله دهرا ولا زمانا
فما نرى للدهر والزمان وقتا والله أعلم بذلك.
- EYA-