الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٢٩مسألة: وسئل أبو سعيد عن امرأة حلفت على ابنتها وكانت تصيح ان لم تسكت الساعة لا تساكنها شهرين فسكتت قليلا أو كثيرا هل تبرأ الحالفة؟ قال: معي؛ انها تبرأ اذا سكتت في تلك الساعة قليلا أو كثيرا. قال الناسخ: (1) فاما في تلك الساعة (قليلا أو كثيرا) فوجدته ذاهبا بانحراق الورقة وبقيت جوانب من الاحرف فتوهمت انها هكذا فكتبته على الشك لا على اليقين وأنا استغفر الله من الزيادة والنقصان فلينظر الناظر إلى ذلك
قلت له: ولو سكتت بعد انقطاع كلامها عن اليمين بقليل
أو كثير اذا سكتت في مجلسلها الذي تصيح فيه؟
قال: معي؛ انه اذا كان سكوتا يتعارف أنها تركت ذلك ساكتة فقد سكتت واما انقطاع نسمها واشباه ذلك الذي تنفس منه فلا يبين لي ذلك سكوت يوجب البر والله اعلم.
(1) كلام الناسخ لم يرد في النسخ 1432 و 486 و 344 من ملاك وزارة التراث القومي والثقافة.
- 429 -
٧٬٤٠٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.