بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٣١

الباب الثاني والستون

اليمين على النسيان والنوم والفعل على النسيان والغلط ويوجد من حلف وهو يرى أنه صادق فاذا هو كاذب وكان

قد

نسي ذلك وذكر وقد حلف عليه فلا يكون بذلك كافرا، وقد

اختلف في كفارة اليمين عليه.

فقال

من قال: عليه الكفارة.

وقال من قال: لا كفارة عليه.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر، ورجل حلف في شيء أراده فتزل لسانه بخلاف ذلك وذلك مثل رجل قال: والله لا آكل لك طعاما الا عام الاول وانما اراد عاما قابلا فعليه الكفارة اذا حلف لانه قد حلف واضمر المعنى في اللفظ.

وكذلك لو حلف لا كلمت فلانا وأراد فلانا آخر فغلط في اسم الأول وكان قد كلمه وإنما ذكره غلطا منه ومعناه في اليمين لفلان الآخر، ولم يكلمه كما حلف فرأينا أن له نيته ولا يحنث

في هذا.

مسألة: قلت له: فمن حلف على شيء ناسيا له أنه لم يفعله

من قبل اليمين هل يلزمه الحنث؟ قال: معي؛ انه قد قيل: إنه

يحنث وعليه كفارة يمين مرسلة.

- Eri-