الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٣٢وقيل: انه لا يحنث.
قلت له: أرأيت ان حلف انه لا يفعل كذا فنسي هل يحنث
أم تكون مثل الأولى؟ قال: معي؛ انه يختلف فيه
قلت له: فإن قال: لزوجته أنت طالق إن فعلت كذا وكذا ثم نسي وفعل هل يكون مثل الأولى؟ قال: هكذا عندي.
حتى
قلت له: فإن قال: لزوجته إن فعلت كذا وكذا فنسيت فعلت ما حلف عليها به هل يلحقه الاختلاف مثل الأولى ولا يقع الطلاق؟ قال: عندي انه يقع الطلاق ولا يكون فعلها كفعله.
قلت: فما الفرق في ذلك وكله نسيان من الحالف والمحلوف عليه؟ قال: عندي إن فعله لنفسه غير فعله لغيره لأنه يملك من نفسه مالا يملك من غيره فاذا حلف على غيره فكأنه قد سلم إليه الأمر فسواء ان فعل المسلم إليه ناسيا أو متعمدا لأن الحالف لا يملك من فعل المحلوف شيئا.
قلت له: فإن حلف عليها لا تدخل دار زيد فجبرت أدخلت فيها هل يقع الحنث؟ قال: عندي انه يختلف فيه لان
- 432 -
٧٬٤٠٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.