بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السادس والعشرون

الجزء ٢٦ · صفحة ٤٣٤

يفعل كذا وكذا ثم انتبه فحنث ما يلزمه؟ فإن كانت تلك اليمين إنما رأى أنه يحلف فيما يرى النائم فلا بأس عليه وإن

حلف بلسانه وهو منتبه ثم حنث فعليه الكفارة.

مسألة: وعن رجل حلف فقال: ما يعلم انه فعل كذا وكذا

ثم علم بعد ذلك انه فعل ذلك؟

فقال: لا حنث عليه.

وان قال في يمينه: اني ما علمت اني فعلت كذا وكذا ثم

علم بعد ذلك انه فعل ذلك؟

فقال: عليه الحنث.

مسألة: ومن ـ كتاب الضياء - ومن حلف أنه لا يأكل من

هذا الحب فبذر الحب في الارض فأكل من تلك الزراعة فإنه

يحنت

- ETE-