الجزء السادس والعشرون
الجزء ٢٦ · صفحة ٤٣٣فعل غيره ليس كفعله واكثر القول إنه يقع الحـ
قلت له: وكذلك لو كانت اليمين على فعل نفسه فجبر على
اليمين هل يحنث؟ قال: يختلف فيه، وأكثر القول عندي
لا يحنث.
مسألة
أنه
: ومن جواب أبي جابر محمد بن جعفر إلي، وعن
التي حلفت لا تقعد هي وفلان في خوان واحد فقعدت هي
وهو ناسية ثم ذكرت فقامت فأخاف أن تحنث.
ومن غيره، قال: وقد قيل: في ذلك باختلاف فيمن حلف
لا يفعل كذا وكذا ففعل له ناسيا.
فقال
من قال: إن ذلك من اللغو الذي لا يؤاخذ الله به في
الايمان ولقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي الخطأ والنسيان» فهذا من
النسيان
وقال من
قال: يحنث ولا إثم عليه.
وقال من قال: عليه اليمين في نسخة الاثم بدل اليمين
والحنث، وانما ذلك فيما كان قد مضى فحلف أنه ما فعل وقد
كان فعله.
فقال من قال أيضا: عليه الكفارة.
وقال من قال: لا كفارة عليه.
مسألة: عن أبي عبدالله عن رجل حلف في نومه يمينا لا
٧٬٤١٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.