بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٥

بسم الله الرحمن الرحيم

الباب الأول

في صفة الذبح

وذكر اسم الله على الذبيحة ونسيان ذكر اسم الله عليها واستقبال القبلة

كتب عمر بن عبد العزيز الى الآفاق أن يتقدموا الى اللحامين

الا يذبحوا شاة إلا في منحرها. ولا يضرب كراعها بالسكين ولا تنخع

ولا يكسر عنقها ولا ينفخ في لحمها

•

قال أبو المؤثر: ولا ينفخ، أما قوله فلا تنفخ فلا أدري ما أراد به.

قال: والنخع (1) أن يقطع رأسها متعمدا. فإن سبقته الشفرة فانقطع رأسها فلا بأس بأكملها

(1) النفخ يكون بعد الذبح وذلك بأن ينفخ في عرق في يدها فيحسب انها سمينة ليرغب في لحمها فذلك من العيب. والنخع: روي عن ابي عبيدة عن جابر بن زيد قال: سمعت ناساً من الصحابة يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى في الذبح عن أربعة أوجه الخزل والوخز والنخع والترداد. قال الربيع: الخزل إدخال الحديدة تحت الجلد واللحم يذبح قبالته والوخز والطعن برأس الحديدة في رقبة الشاة بعد الذبح والنخع كسر الرقبة والترداد الذبح بالحديدة الكليلة التي تردد في اللحم أهـ. وذكر في الايضاح تحريم الذبيحة بالوخز والنخع دون الخزل والترداد أهـ

٧٬٤٢٥ / ١٧٬١٧٥