بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٦

مسألة: وقال في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: (ان الله رفيق يحب الرفيق

فمن ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته، ومن قتل فليحسن قتلته».

مسألة: قلت له: فإن نسي الذابح أن يذكر اسم الله على الذبيحة حتى ذكر. وقد أخذ في جذب الشحطة فذكر اسم الله عند ذلك. هل يجزي ذبحه ذلك؟

قال: معي انه إذا كان قد ذبحها قبل التسمية ذبحا لا تعيش به على مثله في الاعتبار لم تنفع التسمية في بعض ما قيل عندي إلا أن يذبح أسفل من ذلك. ويذكر اسم الله وتحرك بعد الذبح الآخر بعد التسمية

قلت: فان كانت في الشحطتين الأوليين تحيا على مثل ذلك الذبح ثم ذكر اسم الله في الجذبة الثالثة ولم تحرك الشاة بعد ذلك هل تؤكل؟

قال: معي انه يخرج فيما قيل أنها لا تؤكل لأنها عندي بمنزلة المريضة

لهذا الذي قد تقدم فيها

مسألة: وسألته كيف يجوز الذبح؟

قال: قالوا الذبح شحطاً لا جزاً.

قلت: فان ذبح بالجز أيفسدها؟

قال: أرجو أن لا يفسدها

٧٬٤٢٦ / ١٧٬١٧٥