بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٠

مسألة: وقد قال من قال: فيمن ذبح ويسمي بالفارسية انه ان كان ثقة أكلت ذبيحته. وأحب أنا في هذا انه ان كان يعلم انه يسمي الله بذلك القول أكلت ذبيحته وان لم يفهم ذلك إلا بقوله، لا يقبل إلا أن يكون

ثقة

مسألة: ومن جامع ابن جعفر وقال من قال من الفقهاء: ومن ذبح شاة أو غيرها وقد كانت مريضة، ولم يقطع الكربة ولا الوريد وقد سمّى انه قد قطع من الأوداج ما لا تعيش منه أكلت الذبيحة

قال أبو الحواري: إذا تحركت من بعد الذبح إذا كانت مريضة أكلت كذلك حفظت عن نبهان عن زياد بن الوضاح، فان لم تتحرك من بعد الذبح لم تؤكل. وان ذبح وقطع الأوداج ولم يذكر اسم الله أو استفرغ ذبحها، ثم شقّ ذنبها وهو يرى انها قد ماتت أو لم تمت فيذبح من أسفل من ذلك ويذكر اسم الله فان تحركت بعد ذبحه اياها فلتؤكل

ومن غيره؛ وقال من قال: انه يجري المدية على المذبح فيذبح

ما أدرك، ويأكل ويذكر اسم الله

قال: إذا تحركت بعد أن تجري المدية على موضع الذبح

وقال من

فيذبح ما بقي من المذبح فلتؤكل وإن لم تتحرك فلا تؤكل

٧٬٤٣٠ / ١٧٬١٧٥