بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٣

الباب الثاني

في صفة الذبح وما أشبه ذلك والنخع

وكل الرقبة مذبح من الرأس الى استفراغ الرقبة من أسفل لأن الذبح

يجوز من الرقبة كلها

مسألة: وسألته عن ذبح في غير المنحر هل تصح منه الذكاة قال: لا. قلت له: لم لا تصح وقد ذبح؟ قال: لأن السنة جاءت بخلاف ما فعل

قال: قلت: وكيف السنة في ذلك؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الذكاة

في اللبة والمنحر» فلا يجوز بخلاف أمر النبي

مسألة: وسألته: كيف يجوز الذبح؟ قالوا: الذبح شحطا

لا جزا.

(1) الشحط بالشين المعجمه والمهمله: الذبح السريع.

- 13 -

(1)

٧٬٤٣٣ / ١٧٬١٧٥