الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ١٣الباب الثاني
في صفة الذبح وما أشبه ذلك والنخع
وكل الرقبة مذبح من الرأس الى استفراغ الرقبة من أسفل لأن الذبح
يجوز من الرقبة كلها
مسألة: وسألته عن ذبح في غير المنحر هل تصح منه الذكاة قال: لا. قلت له: لم لا تصح وقد ذبح؟ قال: لأن السنة جاءت بخلاف ما فعل
قال: قلت: وكيف السنة في ذلك؟ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الذكاة
في اللبة والمنحر» فلا يجوز بخلاف أمر النبي
مسألة: وسألته: كيف يجوز الذبح؟ قالوا: الذبح شحطا
لا جزا.
(1) الشحط بالشين المعجمه والمهمله: الذبح السريع.
- 13 -
(1)
٧٬٤٣٣ / ١٧٬١٧٥