بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ١٤

قلت: فإن ذبح بالجز يفسدها؟ قال: أرجو أن لا يفسدها.

مسألة: عن أبي الحواري وقال: قد كره المسلمون الجز في الذبح وقالوا: جذبا لا جزا، والذي نحبه أن يتولى الذبح من يحسنه شفرة حادة ورفق ورحمة ويستقبل القبلة. فإذا أراد أن يذبح أضجعها برفق ورحمة ويستقبل القبلة. ثم يذكر اسم الله ويشحط شحطا ولا يجز جزا. وان لم يستقبل القبلة بالذبيحة عند الذبح بلا تعمد فلا يفسده ذلك

ومن غيره؛ وقد قيل: ولو تعمد لغير استقبال القبلة فقد أساء

ولا تفسد الذبيحة ان شاء الله

ويوجد عن أبي المؤثر يرفعه عن أبي عبد الله محمد بن محبوب

مسألة: وإذا ذكر اسم الله بما ذكر عند ذبحه فقد اكتفى، والذي عليه الناس عندنا ويقولونه ونقوله نحن بسم الله ولا اله إلا الله والله أكبر.

مسألة: ومن ذبح الشاة وهي قائمة فلا يفسدها ذلك ولا نحب أن

القفا يفعل ذلك. وأما الذبح فلا يجوز من

مسألة: وقيل في رجل أراد أن يذبح شاة من المذبح وجعل السكين في حلقها وجذب على أن يذبحها من موضع الذبح فاحترفت الشاة وقد أجرى السكين عليها فذبحها من القفا انها تؤكل على هذا الوجه لأنه أراد

المذبح.

- 1 E -

٧٬٤٣٤ / ١٧٬١٧٥