بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٧

مسألة: وعن العبد الذي يصلي وربما يظن انه لا يصلي هل تؤكل

ذبيحته؟

فإذا كان مختتنا ويحسن الذبح وذكر اسم الله على الذبيحة أكلت حتى

يعلم انه لا يصلي

مسألة: وعن ذبيحة النساء والعبيد الصغيرين هل تؤكل؟

قال: نعم إذا عقلوا الصلاة

قلت: فإن لم يصلوا وهم يعقلون الصلاة من غير أن يبلغوا الحلم

هل تؤكل ذبيحتهم؟

قال: لا

قلت: فإن لم يختتن العبد؟

قال: إذا بلغ الحلم فلم يختتن فلا تؤكل ذبيحته وان صلى

مسألة: وقال: إذا كان العبد يترك الصلاة وربما صلى فلا تؤكل

ذبيحته وجائز ذبيحة الأعمى ولا خلاف في ذلك لعموم الآية

•

مسألة: وعن ذبيحة الأبكم والأصم الذي لا يتكلم هل تؤكل؟

قال: إذا كان يعرف الله فلا بأس بذبيحته.

27 -

٧٬٤٤٧ / ١٧٬١٧٥