بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٦

ومنه؛ وكذلك المرأة من المسلمين يجوز ذبيحتها إذا أحسنت الذبح وان

لم تختتن. وكذلك المرأة من أهل الذمة من اليهود والنصارى تجوز ذبيحتها وان لم تختتن إلا العرب من النصارى فقد قيل: انه من لم يقرأ الانجيل منهم لم تؤكل ذبيحته ولا تجوز ذبيحة الأقلف من أهل القبلة

مسألة: وعن رجلين اجتمعا على ذبيحة أمسكاها جميعا وأمسكا المدية وذكر اسم الله عليها وذبحا جميعا فهذا جائز. وكذلك إذا رميا صيدا واحدا بسهم واحد وذكرا اسم الله فأصابه فهو حلال

مسألة: وتؤكل ذبيحة الخصي من الرجال.

وقال بعض: إلا أن يكون مدقوق الذكر فلا تؤكل ذبيحته

قال أبو عبد الله: هذه مسألة جيدة

مسألة: وقال في الصبي إذا لم يختتن انه لا تؤكل ذبيحته

قال أبو المؤثر: قد قال هذا من قال غير اني أقول: انه إذا ذبح وأحسن الذبح وذكر اسم الله عليه. وهو عاقل فلا بأس أن تؤكل ذبيحته اختتن أو لم يختتن لأن الصبي ليس هو بنجس ولا يقطع الصلاة اختتن أو لم يختتن حتى يبلغ فإذا بلغ فلم يختتن صار نجسا يقطع الصلاة ولا يطهر حتى يختتن

26 -

٧٬٤٤٦ / ١٧٬١٧٥