الجزء السابع والعشرون
الجزء ٢٧ · صفحة ٢٩الباب الرابع
ما يجوز به الذبح وما لا يجوز به الذبح مثل الحجارة والظفر وسائر الحديد مثل المخلب والنصل والسيف
قلت: هل يجوز الذبح بالحجارة أو بالسيف أو بالظفر؟
قال: المغر من الحجارة جائز. وغير المغر لا يجوز، وفيه ان الحجر غير المغر لا يجوز، والاجازة أحبّ الي وجائز أن يذبح بالحجر كله وجائز
الذبح بالسيف
وقد قيل: يترك من بادرته قدر شبر ويذبح بالباقي والله أعلم في معنى ترك الشبر منه. وأما الظفر والضرس فلا يجوز بهما.
مسألة: وذكرت فيمن ذبح بالمخلب فالذباح يجوز بالمخلب إذا كان
لحد يذبح ويمكن الذبح به
•
مسألة: قال أبو معاوية: يذبح بقصب الذرة وقصب السكر وبالقنا
إذا كان يفري وبالمغر وبالمرو من الحجارة
•
29 -
٧٬٤٤٩ / ١٧٬١٧٥