بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء السابع والعشرون

الجزء ٢٧ · صفحة ٢٩

الباب الرابع

ما يجوز به الذبح وما لا يجوز به الذبح مثل الحجارة والظفر وسائر الحديد مثل المخلب والنصل والسيف

قلت: هل يجوز الذبح بالحجارة أو بالسيف أو بالظفر؟

قال: المغر من الحجارة جائز. وغير المغر لا يجوز، وفيه ان الحجر غير المغر لا يجوز، والاجازة أحبّ الي وجائز أن يذبح بالحجر كله وجائز

الذبح بالسيف

وقد قيل: يترك من بادرته قدر شبر ويذبح بالباقي والله أعلم في معنى ترك الشبر منه. وأما الظفر والضرس فلا يجوز بهما.

مسألة: وذكرت فيمن ذبح بالمخلب فالذباح يجوز بالمخلب إذا كان

لحد يذبح ويمكن الذبح به

•

مسألة: قال أبو معاوية: يذبح بقصب الذرة وقصب السكر وبالقنا

إذا كان يفري وبالمغر وبالمرو من الحجارة

•

29 -

٧٬٤٤٩ / ١٧٬١٧٥